المادة 19
الاحكام المرتبطة بالمادة
للجنة الانضباط اصدار اي من العقوبات الاتية: -
اولا – ا – لفت النظر.
ب – الانذار، ويكون بارسال ككتاب الى العضو يذكر فيه الذنب الذي ارتكبه وان هناك من الاسباب ما يجعل سلوكه غير مرض بسبب ذلك، ويطلب اليه عدم تكراره.
ج - ملغاة.(3)
ثانيا – على لجنة الانضباط احالة العضو على المحكمة المختصة اذا وجدت ان الفعل المنسوب له يشكل جريمة بموجب احكام القانون.