المادة 17

معرف المادة: 35070

رقم المادة : 1700

المادة 17 تحال الشكاوى الانضباطية الى المكتب التنفيذي. ويقوم المكتب بنفسه او بواسطة لجنة يشكلها باجراء التحقيق حيث يقرر اما احالة الشكوى الى لجنة الانضباط او غلقها وذلك خلال مدة لا تزيد على ثلاثين يوما من تاريخ انتهاء التحقيق.