المادة 16
تؤلف لجنة انضباط في كل من مقر الاتحاد وفروعه في المحفظات تتكون من رئيس وعضوين ويكون للجنة عضوان احتياط يختارهم جميعا المكتب التنفيذي للنظر في القضايا المتعلقة بمخالفة احكام هذا القانون واتيان الافعال التي لا تاتلف مع شرف الانتماء الى الاتحاد.