المادة 16

معرف المادة: 35069

رقم المادة : 1700

المادة 16 تؤلف لجنة انضباط في كل من مقر الاتحاد وفروعه في المحفظات تتكون من رئيس وعضوين ويكون للجنة عضوان احتياط يختارهم جميعا المكتب التنفيذي للنظر في القضايا المتعلقة بمخالفة احكام هذا القانون واتيان الافعال التي لا تاتلف مع شرف الانتماء الى الاتحاد.