المادة 15
تتكون فروع الاتحاد مما ياتي: -
اولا – الهيئة العامة للفرع – وتتالف من جميع الاعضاء المقيمين في منطقة الفرع الذين سددوا بدلات الانتماء والاشتراك حتى موعد الاجتماع الاعتيادي.
ثانيا – الهيئة الادارية للفرع – تتالف من ثمانية اعضاء اصليين، ويكون للهيئة ثلاثة اعضاء احتياط تنتخبهم جميعا الهيئة العامة للفرع.
ثالثا – يحدد النظام الداخلي صلاحيات الهيئتين والعامة والادارية للفرع، وكيفية دعوتهما للاجتماع وانتخاب الهيئة الادارية للفرع والشؤون الاخرى.