المادة 15

معرف المادة: 35068

رقم المادة : 1700

المادة 15 تتكون فروع الاتحاد مما ياتي: - اولا – الهيئة العامة للفرع – وتتالف من جميع الاعضاء المقيمين في منطقة الفرع الذين سددوا بدلات الانتماء والاشتراك حتى موعد الاجتماع الاعتيادي. ثانيا – الهيئة الادارية للفرع – تتالف من ثمانية اعضاء اصليين، ويكون للهيئة ثلاثة اعضاء احتياط تنتخبهم جميعا الهيئة العامة للفرع. ثالثا – يحدد النظام الداخلي صلاحيات الهيئتين والعامة والادارية للفرع، وكيفية دعوتهما للاجتماع وانتخاب الهيئة الادارية للفرع والشؤون الاخرى.