المادة 14

معرف المادة: 35067

رقم المادة : 1700

المادة 14 لرئيس الاتحاد الصلاحيات الاتية: - اولا – تمثيل الاتحاد لدى المنظمات والهيئات الحكومية ولدولية والجهات الاخرى. ثانيا – تعيين العاملين في الاتحاد في حدود اعتمادات الموازنة. رابعا – تخويل بعض صلاحياته الى نائبه او احد اعضاء المكتب التنفيذي.