المادة 13
اولا – اذا تغيب رئيس الاتحاد قام مقامه نائبه، وللمكتب انتخاب احد اعضائه ليقوم مقام الرئيس عند تغيبهما.
ثانيا – اذا شغر منصب رئيس الاتحاد، تولى نائب الرئيس مهامه، ويدعو المكتب الهيئة العامة الى الاجتماع غير اعتيادي خلال مدة لا تزيد على شهرين لانتخاب الرئيس للمدة المتبقية من الدورة اذا كانت هذه المدة تزيد على اربعة اشهر.