المادة 12

معرف المادة: 35065

رقم المادة : 1700

المادة 12 اولا – ينتخب المكتب التنفيذي، في اول اجتماع له، من بين اعضائه وبالتصويت السري، نائبا للرئيس وامينا للسر وامينا للصندوق لمدة سنة. وتحدد صلاحياتهم في النظام الداخلي. ثانيا – يعقد المكتب التنفيذي اجتماعاته بدعوة من رئيس الاتحاد او بناء على طلب ثلاثة من اعضائه على ان لا تزيد الفترة بين اجتماع واخر على اسبوعين. ثالثا – تصدر قرارات المكتب التنفيذي باغلبية الاصوات.