المادة 11
اولا – تكون للمكتب التنفيذي اللجان الاتية: -
ا – لجنة النشاط الثقافي والعلمي – تتولى تحقيق مهمة تنظيم النشاط الثقافي والعلمي.
ب – لجنة النشاط المهني – تتولى مهمة تنظيم النشاط المهني والدفاع عن حقوق الاعضاء.
ج – لجنة مقر الاتحاد – تتولى تنظيم النشاط المتعلق بادارة مقر الاتحاد وناديه.
د – لجنة النشاط الاجتماعي – تتولى مهمة تنظيم وتنفيذ الفعاليات الاجتماعية والرياضية.
ثانيا – يحدد المكتب التنفيذي طريقة تشكيل اللجان المشار اليها في البند اولا من هذه المادة، على ان لا يقل عدد اعضاء كل لجنة عن خمسة اعضاء، ويتولى رئاستها احد اعضاء المكتب التنفيذي وتتخذ قراراتها باغلبية الاصوات، ولا تكون القرارات نهائية الا بعد تصديق المكتب التنفيذي عليها.