المادة 10

معرف المادة: 35063

رقم المادة : 1700

المادة 10 يمارس المكتب التنفيذي الصلاحيات الاتية: - اولا – توجيه نشاط الاتحاد في المركز والفروع بما يؤدي الى بلوغ اهداف الاتحاد. ثانيا – تنمية موارد الاتحاد والمحافظة عليها، والرقابة على وجوه انفاقها. ثالثا – تنفيذ قرارات الهيئة العامة. رابعا – تقديم تقرير عن اعمال الاتحاد يرفع للهيئة العامة في اجتماعها الاعتيادي لمناقشته واقراره. خامسا – تقديم الاقتراحات لتعديل القوانين وتقديم البدائل عند طلب الغائها. سادسا – لفت نظر الهيئات الادارية للفروع اذا خالفت احكام هذا القانون، او تعليماته او النظام الداخلي. سابعً – حل اللجان التابعة له او تنحية اعضائها.