المادة 10
يمارس المكتب التنفيذي الصلاحيات الاتية: -
اولا – توجيه نشاط الاتحاد في المركز والفروع بما يؤدي الى بلوغ اهداف الاتحاد.
ثانيا – تنمية موارد الاتحاد والمحافظة عليها، والرقابة على وجوه انفاقها.
ثالثا – تنفيذ قرارات الهيئة العامة.
رابعا – تقديم تقرير عن اعمال الاتحاد يرفع للهيئة العامة في اجتماعها الاعتيادي لمناقشته واقراره.
خامسا – تقديم الاقتراحات لتعديل القوانين وتقديم البدائل عند طلب الغائها.
سادسا – لفت نظر الهيئات الادارية للفروع اذا خالفت احكام هذا القانون، او تعليماته او النظام الداخلي.
سابعً – حل اللجان التابعة له او تنحية اعضائها.