المادة 9
اولا – ا – يتالف المكتب التنفيذي من رئيس الاتحاد وعشرة اعضاء اصليين.
ب – يكون للمكتب التنفيذي ثلاثة اعضاء احتياط.
ثانيا – لا يكون رئيسا للاتحاد الا من مضت عشر سنوات في الاقل على تخرجه في كلية الحقوق او كلية القانون والسياسة، ولا يكون عضوا اصليا او احتياطا في المكتب التنفيذي الا من مضت خمس سنوات في الاقل على تخرجه في احدى هاتين الكليتين.
ثالثا – يكون اعضاء اصليين في المكتب التنفيذي من حازوا على اكثرية الاصوات ويكون اعضاء احتياطا من يليهم في عدد الاصوات.