المادة 8

معرف المادة: 35061

رقم المادة : 1700

المادة 8 تعتبر الهيئة العامة اعلى سلطة للاتحاد، ولها على وجه الخصوص الصلاحيات الاتية: - اولا – انتخاب رئيس الاتحاد واعضاء المكتب التنفيذي باغلبية اصوات الاعضاء الحاضرين بالاقتراع السري لمدة ثلاث سنوات. ويشرف على سلامة الانتخابات قاض يكون قراره بشانها نهائيا.(2) ثانيا – رسم السياسة العامة للاتحاد واتخاذ كل ما تراه مناسبا من القرارات والتوصيات طبقا لاحكام هذا القانون والنظام الداخلي. ثالثا – مناقشة واقرار الموازنة العامة والحسابات الختامية. رابعا – مناقشة واقرار التقرير السنوي. خامسا – النظر في اقتراح تعديل قانون الاتحاد واقرار مشروعات الانظمة وتعديلها. سادسا – اقرار مشروع النظام الداخلي للاتحاد وتعديله باغلبية اصوات الاعضاء الحاضرين. سابعا – حل المكتب التنفيذي باغلبية ثلثي اصوات الاعضاء الحاضرين او اية هيئة ادارية لاحد الفروع في حالة مخالفة احكام هذا القانون او تعليماته او النظام الداخلي للاتحاد، او اقصاء اي عضو من اعضاء المكتب التنفيذي او احد الهيئات الادارية للفروع. ثامنا – الموافقة على ترشيح الاعضاء الفخريين للعضوية الفخرية في الاتحاد.