المادة 5

معرف المادة: 35058

رقم المادة : 1700

المادة 5 اولا – للاتحاد ان يمنح العضوية الفخرية لكل من ادى خدمة جليلة للوطن او للاتحاد. ثانيا – تتم تسمية الاعضاء الفخريين بترشيح المكتب التنفيذي للاتحاد وموافقة الهيئة العامة باغلبية الاصوات. ثالثا – لا يشترك الاعضاء الفخريون في عضوية المكتب التنفيذي واللجان التابعة له والهيئات الادارية للفروع وليس لهم حق التصويت في الانتخابات.