المادة 5
اولا – للاتحاد ان يمنح العضوية الفخرية لكل من ادى خدمة جليلة للوطن او للاتحاد.
ثانيا – تتم تسمية الاعضاء الفخريين بترشيح المكتب التنفيذي للاتحاد وموافقة الهيئة العامة باغلبية الاصوات.
ثالثا – لا يشترك الاعضاء الفخريون في عضوية المكتب التنفيذي واللجان التابعة له والهيئات الادارية للفروع وليس لهم حق التصويت في الانتخابات.