المادة 4

معرف المادة: 35057

رقم المادة : 1700

المادة 4 اولا – للاتحاد قبول انتماء العربي الحاصل على شهادة جامعية اولية من كلية الحقوق او كلية القانون والسياسة قسم القانون او ما يعادلهما المقيم في الجمهورية العراقية. ثانيا – يعتبر عربيا لاغراض هذه المادة من يحمل جنسية احد الاقطار العربية.