المادة 2
يعمل الاتحاد على تحقيق الاهداف الاتية: -
اولا – تعبئة وتنظيم جهود اعضاء الاتحاد بما يكفل اسهامهم في تطوير الفكر القانوني، وتطوير التشريع بما يحقق العدالة بين المواطنين، ويخدم اهداف خطط التنمية القومية في عملية التحول الاشتراكي وفقا لمفاهيم حزب البعث العربي الاشتراكي.
ثانيا – تنمية البحث القانوني ورعايته.
ثالثا – السعي لتوحيد القوانين على الصعيد القومي.
رابعا – توثيق التعاون بين اعضائه.
خامسا – الدفاع عن حقوق الاعضاء المادية والادبية والسعي لتيسير سبل العمل المناسب لهم.
سادسا – توثيق التعاون مع الحقوقيين العرب in جميع الاقطار العربية في اطار اتحاد الحقوقيين العرب.
سابعا – توثيق العلاقات مع الاتحادات والمنظمات في العالم ذات الاهتمام بالشؤون القانونية والسياسية والدفاع عن حقوق الانسان.
ثامنا – تطوير المستوى المهني والعلمي لاعضائه.