المادة 1
يؤسس اتحاد للحقوقيين العراقيين يسمى اتحاد الحقوقيين العراقيين ويدعى فيما بعد بـ الاتحاد. يكون مقره في بغداد. وله بموا5قة مكتبه التنفيذي، فتح فروع في المحافظات. وللاتحاد شخصية معنوية لها حق تملك الاموال المنقولة والعقارات والتصرف بها لتحقيق اهدافه.