المادة 15
تتكون مالية الاتحاد من :
أ. بدلات الانتماء والاشتراكات السنوية .
ب. الهبات والمنح والمساعدات التي تقدم للاتحاد .
ج. لمجلس النواب ضمن تخصيصاته في الموازنة العامة الدعم المالي الكافي يمكن الاتحاد من تحقيق أهدافه وإقامة نشاطاته لقاء خدماته الاستشارية إلى مجلس النواب .
د. عوائد المشاريع التي ينفذها .