المادة 14

معرف المادة: 35049

رقم المادة : 1699

المادة 14 اولا : للاتحاد تشكيل لجان فرعية في كل محافظة من محافظات العراق تتكون من برلمانيي تلك المحافظة للمساهمة في تحقيق أهدافها . ثانيا : للاتحاد تشكيل لجان عمل وحسب الحاجة مشابهة للجان الدائمة الموجودة في مجلس النواب لتنسيق العمل بينهما . ثالثا : تؤلف لجنة انضباط من خمسة أعضاء يتم انتخابهم من قبل الهيئة العامة . رابعا : للجنة الانضباط إصدار أي من العقوبات التالية إذا اخل العضو بأحكام هذا القانون او النظام الداخلي للاتحاد : أ. لفت النظر ب. الإنذار ج. إنهاء العضوية خامسا : للعضو الذي فرضت عليه إحدى العقوبات الانضباطية المذكورة في (أ وب) من البند (رابعا) من هذه المادة حق الاعتراض لدى الأمانة العامة للاتحاد خلال مدة (30) ثلاثون يوما من تاريخ تبلغه بقرار اللجنة ، وتصدر الأمانة العامة قرارها بأغلبية ثلثي عدد أعضائها خلال مدة (15) خمسة عشر يوما من إحالة قرار العقوبة إليها ويكون القرار نهائيا . سادسا : للعضو الذي فرضت عليه عقوبة إنهاء العضوية المذكورة في (ج) من البند (رابعا) من هذه المادة حق الطعن بقرار الأمانة العامة بمحكمة التمييز خلال (30) ثلاثين يوما من تبلغه حقيقة او حكما .