المادة 12
يتولى الرئيس الاختصاصات الاتية :
اولا : رئاسة الأمانة العامة للاتحاد .
ثانيا : تمثيل الاتحاد وله أن ينيب عنه غيره في هذا التمثيل .
ثالثا : تعيين العاملين في الاتحاد وإنهاء خدماتهم وفق القانون .
رابعا : تفويض جزء من اختصاصاته إلى نائبه او احد أعضاء الأمانة العامة .
خامسا : الإذن بالصرف على أعمال الاتحاد في حدود اعتماد الموازنة .
سادسا :التعاقد مع مستشارين بمختلف الاختصاصات عند وجود حاجة لذلك وبموافقة الأمانة العامة .
سابعا : تحديد رواتب وحقوق العاملين في الاتحاد بالتشاور مع الأمانة العامة .
ثامنا : التنسيق مع كافة مؤسسات الدولة لتسهيل أعمال الاتحاد .