المادة 11
تمارس الأمانة العامة الاختصاصات الآتية :
اولا : إدارة شؤون الاتحاد بما يؤمن حقوق الأعضاء ويؤدي إلى تحقيق الأهداف .
ثانيا : تحديد اختصاصات نائب الرئيس والأمين المالي واللجان المنبثقة عن الاتحاد .
ثالثا : تنفيذ ومتابعة قرارات الاتحاد .
رابعا : تقديم تقرير للهيئة العامة عن أعمال الاتحاد يعرض في الاجتماعات الاعتيادية للهيئة العامة .
خامسا : تحديد بدل الاشتراك السنوي لعضوية الاتحاد
سادسا : إعداد ميزانية الاتحاد والحساب الختامي وتعيين مراقب حسابات .
سابعا : تقديم الاقتراحات لتعديل القوانين إلى لجان مجلس النواب وتقديم البدائل عند طلب إلغائها .
ثامنا : تشكيل اللجان .
تاسعا : حل اللجان التابعة للاتحاد او تنحية او استبدال أعضائها .