المادة 10

معرف المادة: 35045

رقم المادة : 1699

المادة 10 أولا : تتألف الأمانة العامة للاتحاد من رئيس الاتحاد ونائب الرئيس والأمين المالي و(8) أعضاء يتم انتخابهم من قبل الهيئة العامة بالأغلبية البسيطة للأصوات ، ويكون لأعضاء الأمانة العامة أربع أعضاء احتياط ممن دونهم في عدد الأصوات . ثانيا : تعقد الأمانة العامة اجتماعاتها بطلب من رئيس الاتحاد او طلب ثلاثة من أعضائها ولا ينعقد الاجتماع الا بحضور الأغلبية المطلقة لأعضاء الأمانة . ثالثا : تصدر قرارات الأمانة العامة بالأغلبية المطلقة للحاضرين وفي حال التساوي يرجح الجانب الذي يؤيده رئيس الجلسه .