المادة 9

معرف المادة: 35044

رقم المادة : 1699

المادة 9 تعتبر الهيئة العامة أعلى سلطة للاتحاد ولها على وجه الخصوص ممارسة الاختصاصات الآتية : أولا: انتخاب رئيس الاتحاد وأعضاء الأمانة العامة بأغلبية أصوات الأعضاء الحاضرين بعد تحقق النصاب وبالاقتراع السري لمدة اربع سنوات ويشرف على الانتخابات قاض يخضع قراره للطعن أمام محكمة التمييز . ثانيا:رسم السياسة العامة للاتحاد واتخاذ القرارات والتوصيات المناسبة طبقا لاحكام هذا القانون والنظام الداخلي للاتحاد . ثالثا : إقرار اقتراحات تعديل قانون الاتحاد لغرض رفعها من الأمانة العامة إلى مجلس النواب من خلال إحدى لجان المجلس . رابعا : إقرار النظام الداخلي للاتحاد المقترح من قبل الأمانة العامة أو تعديله بأغلبية أصوات الأعضاء الحاضرين . خامسا : حل الأمانة العامة للاتحاد بأغلبية ثلثي أصوات الأعضاء الحاضرين . سادسا : إقالة رئيس الاتحاد من منصبه بأغلبية ثلثي أصوات الأعضاء الحاضرين . سابعا : مناقشة وإقرار الموازنة العامة للاتحاد والحسابات الختامية .