المادة 7
أولا : تتألف الهيئة العامة من جميع الأعضاء المنتمين للاتحاد الذين سددوا بدل الانتماء والاشتراكات المستحقة حتى موعد الاجتماع الاعتيادي .
ثانيا : أ . تعقد الهيئة العامة اجتماعها الاعتيادي بدعوة من الرئيس مرة واحدة كل سنة .
ب . تعقد الهيئة اجتماعا استثنائيا في احدي الحالتين الآتيتين :
1. بقرار من الأمانة العامة وبالأغلبية البسيطة
2. بطلب عدد من أعضاء الهيئة العامة لايقل عن 10%مع مراعاة وجوب أن يتضمن قرار الاجتماع او طلبه الغاية من هذا الاجتماع الاستثنائي .
ثالثا : أ. تقرر الأمانة العامة موعد الاجتماع الاستثنائي ويعلن عنه في مقر الاتحاد وفي صحيفتين محليتين معروفتين على الأقل وقبل حلوله بعشرة أيام كحد أدنى .
ب . تقرر الأمانة العامة موعد الاجتماع الاستثنائي في أول جلسة تعقدها بعد تقديم الطلب بذلك على أن لايتجاوز هذا الموعد (10) عشرة أيام من تاريخ استلام الطلب وكذلك تقر جدول أعمال الاجتماع .
رابعا: يتحقق نصاب الانعقاد بحضور الأغلبية المطلقة لعدد الأعضاء وفي حالة عدم اكتمال النصاب يؤجل الاجتماع إلى اليوم التالي ويعتبر النصاب تاما في هذا الاجتماع مهما كان عدد الحاضرين .