المادة 3
يسعى الاتحاد إلى تحقيق الأهداف الآتية :
اولا : تنظيم ودعم جهود أعضاء الاتحاد بما يكفل إسهامهم في بناء العراق الديمقراطي الاتحادي من خلال تلاقح الأفكار بين التجارب البرلمانية المختلفة في العراق كدعم مجلس النواب والحكومة بالبحوث والتصورات والخبرات التي تخدم مسيرة البناء على مختلف الصعد .
ثانيا: التواصل مع المؤسسات المماثلة المحلية والعربية والأجنبية للإفادة من تجاربها بما يخدم العراق الاتحادي والعمل على نشر الثقافة الديمقراطية بين المواطنين .
ثالثا : توثيق التعاون بين أعضاء الاتحاد والعمل على تطوير كفاءاتهم المهنية والدفاع عن حقوق الأعضاء .
رابعا: الدفاع عن حقوق الأعضاء المادية والمعنوية .