المادة 16
اذا تحققت خسارة على المركز in سنة ما, فانها تنزل من الربح الصافي للسنوات اللاحقة, مع مراعاة ما ياتي
اولا - عدم تنزيل اكثر من (50%) خمسين من المائة من الربح الصافي في كل سنة.
ثانيا - يوزع الرصيد المتبقي من الربح الصافي بعد تنزيل الخسارة, بموجب احكام المادة (الرابعة عشرة) من هذا القانون.