المادة 14
اولا - الربح الصافي للمركز, هو الرصيد الدائين لحساب الارباح والخسائر او لحساب الايرادات والمصروفات, المنظم وفق النظام المحاسبي للسنة المالية, المؤيد من ديوان الرقابة المالية, والمصادق عليه من الويز.
ثاينا - يجري توزيع الربح الصافي السنوي للمركز قبل تسديد واطفاء راسماله وفق النسب الاتية :
ا - (30%) ثلاثون من المائة لتسديد واطفاء راس المال.
ب - (20%) عشرون من المائة ايرادا للخزينة العامة.
ج - (15%) خمسة عشر من المائة للدراسات واساليب العمل.
د- (1%) واحد من المائة لمنتسبي مركز الوزارة والتشكيلات التابعة لها الممولة مركزيا توزع كمكافات وفق ضوابط تعزز روح المبادرة والابداع توافق عليها الرئاسة.(3)
هـ (25%) خمسة وعشرون من المائة لتوزيعها على جميع موظفي المركز حسب رواتبهم
و - (8%) يمان من المائة لمكافاة المتميزين من موظفي المركز من غير اعضاء المجلس.
ز - (1%) واحد من المائة مكافة لاعضاء المجلس .
ثالثا - يجري توزيع الربح الصافي السنوي للمركز بعد تسديد واطفاء راسماله وفق النسب الاتية :
ا - (30%) ثلاثون من المائة ايرادا للخزينة العامة.
ب - (25%) خمسة وعشرون من المائة للدراسات والتطوير والتوسعات وتحسين ظروف واساليب ووسائل العمل.
ج- (1%) واحد من المائة لمنتسبي مركز الوزارة والتشكيلات التابعة لها الممولة مركزيا توزع كمكافات وفق ضوابط تعزز روح المبادرة والابداع توافق عليها الرئاسة.(3)
د - (30%) ثلاثون من المائة لتوزيعها على دميع موظفي المركز حسب رواتبهم.
هـ(5%) خمس من المائة لاحيتاطي راس المال.
و - (8%) ثمان من المائة لمكافاة المتميزين من موظفي المركز من غير اعضاء المجلس.
ز - (1%) واحد من المائة مكافاة لاعضاء المجلس.