المادة 11
يتولى المجلس وضع سياسات وخطط المركز, وله في سبيل تحقيق ذلك ممارسة مختلف الاختصاصات, في حدود هذا القانون والقوانين النافذة وبوجه خاص ما ياتي :
اولا - وضع السياسة العامة للمركز وخططه السنوية.
ثانيا - اعتماد مقترح موازنة المركز ملاكاته السنوية.
ثالثا - مناقشة واقرار التقرير السنوي والحسابات الختامية للمركز.
رابعا - تحديد اوجه استثمار اموال المركز.
خامسا - الموافقة على الاقتراض.
سادسا - اجراء المناقلات في موازنة المركز خلال السنة مالية.
سابعا - تحديد الشروط التعاقدية وابرام العقود المختلفة , مع الجهات العراقية والعربية والاجنبية, بشا، الخدمات الاستشارية التي يقدمها المركز والتي تقدم اليه, او بشان اية امور اخرى تسعد المركز على تسيير اعماله بما في ذلك استخدام العراقيين وغير العراقيين.
ثامنا - المساهمة في الشركات والمؤسسات العراقية والعربية الاجنبية او المشاركة معها لتنفيذ اعمال ذات علاقة باهداف المركز.
تاسعا - وضع اسس منح المكافات للمتميزين المنصوص عليها في المادة (الرابعة عشرة) من هذا القانون.
عاشرا - وضع اسس منح المكافات خلال فترة تنفيذ الاعمال.
حادي عشر - تعديل تشكيلات المركز بالاحداث او الدمج او الالغاء.
ثاين عشر - تنفيذ قرارات وتوصيات الهيئة العامة واتخاذ الاجراءات المطلوبة بشانها.
ثالث عشر - تخويل المدير العام او اي من موظفي المركز بعض اختصاصاته وصلاحياته.