المادة 9

معرف المادة: 35012

رقم المادة : 1695

المادة 9 اولا - يتكون المجلس من : - ا - المدير العام – رئيسا. ب - احد المتخصصين من الجامعات العراقية بمرتبة استاذ مساعد في الاقل – عضوا. ج - احد المتخصصين بمن لا تقل خبرته في مجال الهندسة الاستشارية عن (15) سنة ترشحه نقابة المهندسين - عضوا. د - اثنين من مسؤولين الدوائر في المركز تختارهما الهيئة العامة بالانتخاب السري - اعضاء. هـ ممثلين اثنين عن موظفي المركز تختارهما الهيئة العامة بالانتخاب السري اعضاء. ثانيا - يكون كل من مسؤول الدائرة, وممثل الموظفين, الذي رشح نفسه للعضوية المنصوص عليها في الفقرتين (د,هـ) من البند (اولا) من هذه المادة, واحتل المركز الثالث في عدد الاصوات التي حصل عليها في انتخابات العضوية, عضوا احتياطيا للعضوين المنتخبين. ثالثا - يشكل المجلس بقرار من الوزير. رابعا - مدة العضوية في المجلس سنتان, قابلة للتجديد.