المادة 7

معرف المادة: 35010

رقم المادة : 1695

المادة 7 تمارس الهيئة العامة الاختصاصات الاتية : اولا - مناقشة الامور التالية واتخاذ القرارات والتوصيات بشانها : ا - تقرير مجلس ادارة المركز حول مراحل تنفيذ الخطط السنوية. ب - المناهج والسياسات العامة للمركز التي يضعها المجلس. ج - التقرير السنوي والحسابات الختامية للمركز. د - المقترحات والتقارير الخاصة بتوسيع وتطوير العمل ومعالجة معوقاته وزيادة الانتاج والانتاجية وتشخيص الموظفين المبدعين والموظفين غير المنتجين. هـ الانظمة الداخلية والتعليمات التي يصدرها المركز. ثانيا - انتخاب اعضاء المجلس المنصوص عليه م في الفقرتين (د,هـ) من البند (اولا) من المادة (التاسعة) من هذا القانون. (1)