المادة 7
تمارس الهيئة العامة الاختصاصات الاتية :
اولا - مناقشة الامور التالية واتخاذ القرارات والتوصيات بشانها :
ا - تقرير مجلس ادارة المركز حول مراحل تنفيذ الخطط السنوية.
ب - المناهج والسياسات العامة للمركز التي يضعها المجلس.
ج - التقرير السنوي والحسابات الختامية للمركز.
د - المقترحات والتقارير الخاصة بتوسيع وتطوير العمل ومعالجة معوقاته وزيادة الانتاج والانتاجية وتشخيص الموظفين المبدعين والموظفين غير المنتجين.
هـ الانظمة الداخلية والتعليمات التي يصدرها المركز.
ثانيا - انتخاب اعضاء المجلس المنصوص عليه م في الفقرتين (د,هـ) من البند (اولا) من المادة (التاسعة) من هذا القانون. (1)