المادة 52

معرف المادة: 34653

رقم المادة : 1672

المادة 52 1 - لا يجوز حجز او بيع ممتلكات النقابة الا اذا كان الدين ناشئا عن ثمن المحجوز او المطلوب حجزه . 2 - لا يجوز تحري مقر النقابة او اللجان الانضباطية او الممثليات الا بحضور النقيب او ممثل النقابة في اللواء او من يقوم مقامهم .