المادة 43

معرف المادة: 34644

رقم المادة : 1672

المادة 43 يعتبر عضوا في النقابة كل صيدلي اكتسب صفة العضوية في نقابة ذوي المهن الطبية المؤسسة بموجب القانون المرقم 67 لسنة 1952 .