المادة 42
للنقابة حق قبول انتماء الصيادلة العرب او الاجانب لم يحرموا من حق الممارسة في بلادهم بسبب اساءتهم للمهنة وممن تعامل بلادهم العراق بالمثل او الذين لهم عقود خاصة مع الحكومة او المؤسسات غير الحكومية بشرط ان تقتصر الممارسة المهنية لهؤلاء في حدود اعمال وظيفتهم فيما اذا كانت بلادهم لا تعامل العراق بالمثل .