المادة 34

معرف المادة: 34635

رقم المادة : 1672

المادة 34 تتالف مالية النقابة مما ياتي : 1- رسم الانتماء للعراقيين ورعايا الدول العربية خمسة دنانير ولغيرهم خمسون دينارا . 2- رسم اجازة الممارسة وتجديدها سنويا خمسة دنانير للعراقيين ورعايا الدول العربية وخمسة عشرة دينارا لغيرهم . 3- رسم اجازة فتح صيدلة او مختبر للتحليلات الكيماوية بموجب قانون مزاولة مهنة الصيدلة والاتجار بالادوية والمواد السامة خمسة دنانير وتجديدها سنويا ديناران . 4- المنح التي تساهم بها الحفلات الرسمية وغيرها . 5- الغرامات التي تفرضها لجان الانضباط . 6- ريع الحفلات والاكتتابات العامة . 7- ارباح المشاريع التي تقوم بها النقابة وغيرها من الواردات . وتوزع مجلة النقابة على الاعضاء مجانا .