المادة 27
كل عضو اخل بواجبات الممارسة المهنية او قام باحد الاعمال الممنوعة او تصرف تصرفا يحط من قدر المهنة او امتنع عن تنفيذ مقررات النقابة تفرض عليه احدى العقوبات التالية من قبل لجنة الانضباط .
1- الفات النظر – ويكون بكتاب يوجه الى المخالف يلفت نظره فيه الى عدم تكرار المخالفة .
2- الانذار – ويكون بكتاب يوجه الى المخالف يعلم فيه عدم الارتياح من تصرفاته لذنب معين وينذر بوجوب عدم تكراره وبخلاف ذلك تطبق بحقه العقوبات الانضباطية الاخرى .
3- الغرامة – بمبلغ لا يتجاوز مائة دينار او المنع من ممارسة المهنة مدة لا تتجاوز ثلاثة اشهر او بكلتا العقوبتين واذا عاد لارتكاب نفس المخالفة خلال ثلاثة سنوات من تاريخ ارتكاب المخالفة الاولى فيعاقب بغرامة لا تزيد على مائتي دينار او المنع من الممارسة مدة لا تتجاوز الستة اشهر او بكلتا العقوبتين ويقيد مبلغ الغرامة ايرادا لصندوق النقابة وعند عدم دفعها تستحصل منه بواسطة دوائر التنفيذ . وللجنة الانضباطية علاوة على العقوبة المفروضة ان تقرر غلق المحل مدة لا تزيد على الشهر الواحد عند تكرار المخافة في نفس المحل .