المادة 26
على الاعضاء الامتناع عن الامور الاتية :
1- استخدام الوسطاء او التوسل بوسائل الدعاية او الترغيب .
2- عدم تطبيق الاوامر التي تصدرها المراجع الصحة الرسمية او النقابة .
3- استخدام غير المجازين من ذوي المهن الصحية .
4- عدم مراعاة السلوك المهني المقرر حسب تعليمات تصدرها النقابة .
5- الاساءة الى سمعة المهن الطبية او ممتهنيها او الحط من منزلتهم العلمية او الادبية .