المادة 26

معرف المادة: 34627

رقم المادة : 1672

المادة 26 على الاعضاء الامتناع عن الامور الاتية : 1- استخدام الوسطاء او التوسل بوسائل الدعاية او الترغيب . 2- عدم تطبيق الاوامر التي تصدرها المراجع الصحة الرسمية او النقابة . 3- استخدام غير المجازين من ذوي المهن الصحية . 4- عدم مراعاة السلوك المهني المقرر حسب تعليمات تصدرها النقابة . 5- الاساءة الى سمعة المهن الطبية او ممتهنيها او الحط من منزلتهم العلمية او الادبية .