المادة 18

معرف المادة: 34619

رقم المادة : 1672

المادة 18 1 - تتالف اللجنة الانضباطية من خمسة اعضاء اصليين واثنين احتياط . 2 - يكون رئيس اللجنة الانضباطية من حاز اكثر الاصوات في الانتخاب .