المادة 7
تكون واجبات الهيئة العامة ما ياتي :
1- انتخاب النقيب واعضاء مجلس النقابة تحت اشراف قاضي البداءة الاول في منطقة مقر النقابة او من ينسبه من القضاة .
2- تصديق الميزانية .
3- مناقشة التقرير السنوي وشؤون النقابة وحساباتها .
4- النظر في تعديل قانون النقابة وانظمتها .
5- تصفية ممتلكات النقابة وماليتها عند انحلالها .(*)