المادة 1
يراد بالتعابير الاتية المعاني المبينة ازاءها :
1- النقابة – نقابة الصيادلة المؤسسة بحكم هذا القانون .
2- الوزير – وزير الصحة .
3- النقيب – نقيب الصيادلة .
4- العضو – كل من ينتمي الى النقابة بحكم هذا القانون .
5- الممارسة – ممارسة مهنة الصيدلية بموجب احكام قانون مزاولة مهنة الصيدلة والاتجار بالادوية والمواد السامة .
6- المحل – الصيدلية او المذخر او المصنع او المكتب العلمي لدعاية الادوية المجازة بموجب احكام قانون مزاولة مهنة الصيدلة والاتجار بالادوية والمواد السامة .
7- المجلس – مجلس النقابة .