المادة 5

معرف المادة: 34601

رقم المادة : 1671

المادة 5 على وزيري الصحة والمالية تنفيذ هذا القانون 0 كتب ببغداد في اليوم الخامس من شهر شوال لسنة 1383 المصادف لليوم الثامن عشر من شهر شباط لسنة 1964 0 المشير الركن عبد السلام محمد عارف رئيس الجمهورية عبد الكريم فرحان وزير الارشاد طاهر يحي رئيس الوزراء ووكيل وزیر الدفاع رشيد مصلح وزير الداخلية صبحي عبد الحميد وزير الخارجية عبد العزيز الوتاري وزير النفط عبد الكريم العلي وزير التخطيط محمد جواد العبوسي وزير المالية عبد الكريم هانئ وزير العمل والشؤون الاجتماعية عبد العزيز الحافظ وزير الاقتصاد كامل الخطيب وزير العدل شامل السامرائي وزير الصحة عبد الفتاح الالوسي وزير الاشغال والاسكان حسن مجيد الدجيلي وزير المواصلات ووكيل وزير الصناعة مصلح النقشبندي وزير الدولة لشؤون الاوقاف عبد الرزاق محي الدين وزير الدولة لشؤون الوحدة محمد ناصر وزير التربية والتعليم نشر في الوقائع العراقية عدد 925 في 19 - 3 - 1964 0 المصروفات الجدول(ف) الفصل المادة المفردات التخمينات بالدينار 1 2 3 - 1 2 3 4 5 6 - 1 2 3 4 5 6 - 1 الرواتب والمخصصات رواتب الموظفين المخصصات والاجور للموظفين المخصصات لاعضاء المجلس رواتب المستخدمين مخصصات غلاء المعيشة للموظفين مخصصات غلاء المعيشة للمستخدمين مجموع الفصل الاول النفقات الادارية مخصصات ومصروفات السفر الطبع والقرطاسية بريد وبرق وتلفون الاثاث والمعدات الكتب المصاريف المتنوعة مجموع الفصل الثاني المصروفات الاخرى ادامة ووقود لوسائط النقل مجموع الفصل الاول المجموع العام للمصروفات 1250 50 400 70 400 50 2220 100 100 40 500 5 100 845 100 100 3165 المدخولات الجدول(ص) المادة نوع الايراد التخمينات بالدينار 1 2 3 رسم التامين حصة المؤسسة من يانصيب انشاء المستشفيات حصة المؤسسة من لجنة يانصيب الموحد الوطني المجموع العام للايرادات 40000 14000 3000 57000 الأسباب الموجبة الملحق بناء على صدور قانون التامين الصحي في الارياف رقم 131 لسنة 1963 واعتباره نافذ المفعول اعتبارا من تاريخ 8-10-1963 وبغية تامين نفقات المؤسسة المنبثقة عن القانون المذكور خلال الفترة من 8-10-1963 لغاية السنة 1963 المالية فقد اعدت هذه اللائحة .