المادة 7
اولا :يمنع صنع وتداول واستيراد شعارات منتجات التبغ ومشتقاته على منتجات اخرى كالقبعات والقمصان والاكياس والمظلات والاشارات المرورية واللافتات الدعائية بمختلف انواعها.
ثانيا: يمنع طلاء أي جزء من وسائط النقل او الجدران او الجسور بما يرمز لاي نوع من انواع التدخين.
ثالثا: تقوم الشركات المصنعة والمستوردة بازالة الدعاية المنصوص عليها في البند(اولا) من هذه المادة خلال مدة لا تزيد على (6) ستة اشهر من تاريخ نفاذ هذا القانون.