المادة 16
اولا: يلتزم من يمارس مهنتي التمريض والقبالة قبل صدور هذا القانون بتقديم طلب الى النقابة لقيد اسمه في السجل المنصوص عليه في المادة (6) من هذا القانون خلال (90) تسعين يوماً من تاريخ نفاذه.
ثانيا: يمنع من ممارسة المهنة كل من يخالف أحكام البند (أولا) من هذه المادة لحين تسجيله .