المادة 15

معرف المادة: 34582

رقم المادة : 1669

المادة 15 يستمر بممارسة المهنة كل من منح إجازة ممارسة مهنة التمريض والقبالة وفق أحكام نظام ممارسة ذوي المهن الصحية رقم (11) لسنة 1962 .