المادة 10
تُعد الأعمال الآتية مخالفة لأحكام هذا القانون :
اولا: قيام المجاز بممارسة المهنة بالاستعانة بأشخاص غير مجازين في ممارسة أعمال التمريض او القبالة .
ثانيا: تقديم مستندات مزورة لغرض الحصول على إجازة ممارسة المهنة .
ثالثا: إفشاء سر المريض .
رابعا: نقل محل ممارسة المهنة دون موافقة النقابة .