المادة 9
تلتزم القابلة الأهلية او القابلة المأذونة المجازة في ممارسة مهنة التمريض او القبالة بما يأتي :
اولا : ابلاغ مكاتب تسجيل الولادات والوفيات ضمن الرقعة الجغرافية عن جميع المواليد الإحياء والموتى والإجهاض الطبيعي أو بفعل فاعل .
ثانيا: ممارسة المهنة والقيام بواجباتها بشرف وأمانة ولا يجوز لها أن تقوم بعمل يتنافى مع أخلاقيات وسلوكيات المهنة وأحكام هذا القانون.
ثالثا: الامتناع عن إجراء عملية الولادة للحالات الخطرة أو العسرة ويجب إحالتها إلى المستشفى .
رابعاً : الامتناع عن الإجهاض المتعمد .