المادة 8

معرف المادة: 34575

رقم المادة : 1669

المادة 8 تُجدد إجازة ممارسة المهنة سنوياً خلال شهر كانون الثاني من كل عام وفي حالة عدم تجديدها خلال المدة المذكورة بدون عذر مشروع يمنع من ممارسة المهنة ويعاد تسجيله بعد دفع ضعف الرسم .