المادة 2
تتحقق اهداف هذا القانون بالوسائل الاتية :
اولا: تنظيم منح اجازة ممارسة مهنتي التمريض والقبالة وتجديدها من نقابة التمريض .
ثانيا: وضع المعايير والضوابط في كيفية ممارسة المهنة .
ثالثا: الارتقاء بمهنتي التمريض والقبالة ورفع المستوى العلمي والمهني لاعضاء النقابة من خلال دورات تدريبية للمشمولين بأحكام هــذا القانون .