المادة 60

معرف المادة: 34565

رقم المادة : 1668

المادة 60 يلغى قانون مهنة الصيدلة والاتجار بالادوية والمواد السامة رقم 86 لسنة 1956 وتعديله رقم 24 لسنة 1965 ويستمر العمل بالتعليمات والبيانات الصادرة بموجبها لحين اصدار ما يحل محلها.