المادة 57

معرف المادة: 34562

رقم المادة : 1668

المادة 57 للوزير بعد استشارة النقابة ان يضيف او يحذف اي مادة من المواد الواردة في الجدول الملحق بهذا القانون ببيان ينشره في الجريدة الرسمية.