المادة 50

معرف المادة: 34555

رقم المادة : 1668

المادة 50 الاحكام المرتبطة بالمادة يعاقب بالحبس مدة لا تتجاوز ثلاث سنوات او بغرامة لا تزيد على ثلثمائة دينارا او بهما معا كل:- 1 – من زوال مهنة الصيدلة بدون اجازة او حصل على اجازة بفتح محل بطريقة التحايل مع الحكم ببطلان الاجازة المذكورة. 2 – من استعار اسم صيدلي لغرض فتح محل وكذلك الصيدلي الذي اعار اسمه لذات الغرض مع الحكم بغلق المحل موضوع المخالفة. 3 – شخص غير مجاز بمزاولة المهنة يعلن عن نفسه باحدى وسائل النشر اذا كان من شان ذلك ان يحمل الجمهور على الاعتقاد بان له الحق في مزاولتها وكذلك كل صيدلي يسمح لشخص غير مجاز بمزاولة المهنة باسمه في الصيدلية. 4 – من غش او قلد احد الادوية او المستحضرات الطبية او المواد الكيمياوية او باع شيئا منها مغشوشا او مقلدا. 5 – من باع او عرض للبيع احد الادوية او المستحضرات الطبية او المواد الكيمياوية او النباتات الطبية الفاسدة او التالفة. 6– من صنع احد الادوية او المستحضرات الطبية بدون اجازة.