المادة 46

معرف المادة: 34551

رقم المادة : 1668

المادة 46 يقيد الوارد والصادر من الادوية والمستحضرات المنصوص عليها في هذا القانون في السجلات المعينة في المادة الثالثة والثلاثين منه وللسلطة الصحية ان تتسامح في النقص الحادث فيها بسبب التطاير او التبخر او التزهر او التبلور او التميع ما دامت محفوظة في علبها الاصلية.