المادة 44

معرف المادة: 34549

رقم المادة : 1668

المادة 44 1 - لا يجوز بيع الزرنيخ ومركباته الا باجازة من الوزارة وعلى البائع ان يحتفظ بهذه الاجازة ويبرزها للسلطة الصحية عند طلبها. 2 - تجدد الاجازة خلال شهر كانون الثاني من كل سنة بعد دفع رسم قدره خمسة دنانير وعند التخلف عن تجديدها خلال الشهر المذكور فيدفع ضعف الرسم وتلغى الاجازة اذا لم يدفع رسم تجديدها بعد انتهاء السنة التي بدات بالشهر المذكور.(14)